أذان المنفرد
السؤال: هل الأذان واجب للوقت أم للصلاة؟ بمعنى هل يجب على المنفرد الأذان للصلاة وعدم الاكتفاء بأذان المسجد؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالمسألة خلافية مردها إلى تردد الأذان والإقامة بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، فمن قال بالثاني اعتبرها سنة مؤكدة في المساجد أو فرضا في المواضع التي تجتمع إليها الجماعة.
والظاهر الأقوى القول بالوجوب على الكفاية ويكفيه من كان في جماعة أذان المؤذن لها وإقامته لجملة من الأحاديث الدالة على وجوب الأذان والإقامة منها حديث أبي الدرداء مرفوعا:"ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلاّ استحوذ عليهم الشيطان"(١)، والحديث دال على وجوب الأذان والإقامة، لأنّ الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه، ولحديث مالك بن الحويرث وفيه: "إذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"(٢)، وصيغة الأمر تدلّ على الوجوب كما هو مقرر في موضعه، فهذه الأحاديث فإنّها بغض النظر عن دلالتها في الجملة على الوجوب فهي تدلّ من جهة أخرى على عدم اختصاصها بالجماعة كما ثبت في حديث البخاري وغيره مرفوعا: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة"(٣)، وما ثبت أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجلّ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة"(٤)، والحديث دل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، وقد جاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلو صحت هذه الطرق لكان ألصق بالوجوب، وشأن النساء في ذلك كشأن الرجال لكونهنّ شقائق الرجال، وما ورد من أدلة في تخصيصهم لا يصلح به التخصيص من الحكم السابق.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه أبو داود في الصلاة (547)، والنسائي في الإمامة(847)، وأحمد (28279)، والبيهقي في السنن(5126)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
٢- متفق عليه :أخرجه البخاري في الأذان(628)، ومسلم في المساجد(1567)، والنسائي في الأذان(636)، وأحمد(16003)، والدارمي في السنن كتاب الصلاة(1300)، والدارقطني في السنن(1078)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة(1880)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
٣- أخرجه البخاري في الأذان(609)، ومالك (151)، وأحمد(11611)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة(1934)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٤- أخرجه أبو داود(1203)، والنسائي (1/108)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الصحيحة(1/65).
السؤال: هل الأذان واجب للوقت أم للصلاة؟ بمعنى هل يجب على المنفرد الأذان للصلاة وعدم الاكتفاء بأذان المسجد؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالمسألة خلافية مردها إلى تردد الأذان والإقامة بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، فمن قال بالثاني اعتبرها سنة مؤكدة في المساجد أو فرضا في المواضع التي تجتمع إليها الجماعة.
والظاهر الأقوى القول بالوجوب على الكفاية ويكفيه من كان في جماعة أذان المؤذن لها وإقامته لجملة من الأحاديث الدالة على وجوب الأذان والإقامة منها حديث أبي الدرداء مرفوعا:"ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلاّ استحوذ عليهم الشيطان"(١)، والحديث دال على وجوب الأذان والإقامة، لأنّ الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه، ولحديث مالك بن الحويرث وفيه: "إذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"(٢)، وصيغة الأمر تدلّ على الوجوب كما هو مقرر في موضعه، فهذه الأحاديث فإنّها بغض النظر عن دلالتها في الجملة على الوجوب فهي تدلّ من جهة أخرى على عدم اختصاصها بالجماعة كما ثبت في حديث البخاري وغيره مرفوعا: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة"(٣)، وما ثبت أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجلّ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة"(٤)، والحديث دل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، وقد جاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلو صحت هذه الطرق لكان ألصق بالوجوب، وشأن النساء في ذلك كشأن الرجال لكونهنّ شقائق الرجال، وما ورد من أدلة في تخصيصهم لا يصلح به التخصيص من الحكم السابق.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه أبو داود في الصلاة (547)، والنسائي في الإمامة(847)، وأحمد (28279)، والبيهقي في السنن(5126)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
٢- متفق عليه :أخرجه البخاري في الأذان(628)، ومسلم في المساجد(1567)، والنسائي في الأذان(636)، وأحمد(16003)، والدارمي في السنن كتاب الصلاة(1300)، والدارقطني في السنن(1078)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة(1880)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
٣- أخرجه البخاري في الأذان(609)، ومالك (151)، وأحمد(11611)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة(1934)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٤- أخرجه أبو داود(1203)، والنسائي (1/108)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الصحيحة(1/65).
الأربعاء يوليو 29, 2009 11:33 am من طرف abdelkrim
» القول المسدد في تصحيح مفاهيم خاطئة في التعدد [ج1]
الخميس يونيو 04, 2009 8:48 pm من طرف abdelkrim
» التربية في الاسلام
الأربعاء يونيو 03, 2009 11:34 am من طرف abdelkrim
» أقوال السلف في حكم القراءة في صلاة النافلة من المصحف [ج1]
الإثنين يونيو 01, 2009 5:03 pm من طرف abdelkrim
» ترجمة الشيخ فركوس حفظه الله (2)
السبت مايو 30, 2009 9:45 pm من طرف abdelkrim
» تعريف الشيخ فركوس حفظه الله (1)
السبت مايو 30, 2009 9:42 pm من طرف abdelkrim
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله نصيحة إلى أصحاب التسجيلات الإسلامية
السبت مايو 30, 2009 11:54 am من طرف abdelkrim
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
السبت مايو 30, 2009 11:52 am من طرف abdelkrim
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في كرامات الأولياء
السبت مايو 30, 2009 11:48 am من طرف abdelkrim