كلمة الإصلاح لذوي الإصلاح



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كلمة الإصلاح لذوي الإصلاح

كلمة الإصلاح لذوي الإصلاح

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدعوة والشريعة

أخي في الله لا تنسى ذكر الله
قال ابن القيم رحمه الله:إذا إصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده..تحمل الله سبحانه حوائجه كلها...وحمل عنه كل ماأهمه...وفرغ قلبه لمحبته... ولسانه لذكره ... وجوارحه لخدمته وطاعته .وإذا أصبح وامسى والدنيا همه...حمله الله حمولها وغمومها وأنكادها... ووكله إلى نفسه...فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق،ولسانه عن ذكر بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم...فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره...كالكير ينفخ بطنه...ويعصر أضلاعه في نفع غيره،فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته،بلية بعبودية المخلوق ومحبته........

المواضيع الأخيرة

» نصيحة إلى مغرور....2.....
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1الأربعاء يوليو 29, 2009 11:33 am من طرف abdelkrim

» القول المسدد في تصحيح مفاهيم خاطئة في التعدد [ج1]
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1الخميس يونيو 04, 2009 8:48 pm من طرف abdelkrim

» التربية في الاسلام
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1الأربعاء يونيو 03, 2009 11:34 am من طرف abdelkrim

» أقوال السلف في حكم القراءة في صلاة النافلة من المصحف [ج1]
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1الإثنين يونيو 01, 2009 5:03 pm من طرف abdelkrim

» ترجمة الشيخ فركوس حفظه الله (2)
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1السبت مايو 30, 2009 9:45 pm من طرف abdelkrim

» تعريف الشيخ فركوس حفظه الله (1)
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1السبت مايو 30, 2009 9:42 pm من طرف abdelkrim

» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله نصيحة إلى أصحاب التسجيلات الإسلامية
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1السبت مايو 30, 2009 11:54 am من طرف abdelkrim

» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1السبت مايو 30, 2009 11:52 am من طرف abdelkrim

» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في كرامات الأولياء
فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Icon_minitime1السبت مايو 30, 2009 11:48 am من طرف abdelkrim

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


    فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه

    abdelkrim
    abdelkrim
    المدير العام للمنتدى


    عدد المساهمات : 136
    نقاط : 376
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 22/05/2009
    الموقع : https://alislah.yoo7.com

    فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه Empty فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه

    مُساهمة  abdelkrim الأحد مايو 24, 2009 12:15 pm

    حكم نزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه



    السؤال: شيخنا الفاضل إليكم معطيات قضية مسجد أبي بكر الصديق بقرية رمضان جمال ولاية سكيكدة:

    أولا: نلفت انتباهكم عن وضعية هذه الدائرة إذ غالب أراضيها ملكية خاصة ولذا يضطر ولاة الأمور لانتزاعها من أجل المصالح العمومية مثل الطريق العام، السوق، المستوصف وبعض البنايات فهذه المؤسسات مبنية على أراضي أخذت من أصحابها علما بأنّ بعضهم لم يرض ومنهم المعني صاحب الأرض، إذ انتزعت منه قطعة أخرى وعوض لكنّه لم يرض كذلك، وكان التعويض بقطعتين أرضيتين في ملكه فقبل رغما عن أنفه.

    ثانيا: المشكلة بدأت سنة(1987م) حيث قرر ولاة الأمور انتزاع ملكية المعني للقطعة الأرضية المقدرة بـ(6900هكتار) مقابل مبلغ مالي قدرته مصالح تقويم أملاك الدولة بالسعر المرجعي للدولة للمصلحة العامة، المعني رفض الأخذ ابتداءً وطعن في الحكم عند محكمة الدولة التي حكمت مجددا بنفس المبلغ تعويضا لكنهم طعنوا مرة أخرى ليستقر الحكم على التعويض المالي المذكور.

    في سنة(1994م) تمّ تحويل الأرضية إلى مسجد كبير جامع وطني وجعلت وقفا لوزارة الشؤون الدينية وبما أنّ المسجد قد فرغ من طابقه السفلي ودخله مصلون كثيرون، وأصبحت تقام فيه الجمعة والجماعات، أشكلت علينا قضية الصلاة فيه هل هي جائزة أم باطلة؟ لانقسامنا إلى قائل أنّها مغصوبة لعدم رضا صاحبها وقائل بأنّها ليست كذلك نظرا لفتوى المجمع الفقهي علما بأنّ جميع شروطه محققة.

    ثالثا: قد قامت البلدية بعد جهود جبارة من المواطنين بإشراف لجنة المسجد وإمامها في إطار غير رسمي لمحاولة إعطائه قطعة أرض يرضى بها لكن البلدية لا تستطيع ذلك لعدم حيازتها لها فهي تابعة لمؤسسة وطنية هي أملاك الدولة ممّا اضطرها إلى استبدالها بقطعة أخرى في إطار غير رسمي سعيا منها لإخماد الفتنة فعرضت عليه تبعا قطعة أرض زراعية كبيرة في آخر القرية فرفضها بحجة أنّه يريد قطعة أرضية في مكان تجاري، فعرضت البلدية مرة أخرى قطعة أخرى داخل المحيط العمراني صالحة للبناء ولم يقبلها لأنّ أرضه الأصلية(أرض المسجد) ذات مكاني عمراني تجاري، هذا طبعا بالإضافة إلى المبلغ المالي المذكور سالفا.

    رابعا: بعد التحقيق في أصل ملكيته تبين ما يلي:

    - هذه الأرض ملك أصلا لمعمر فرنسي قام باستبدالها مع جد المدعو مقابل قطعة أخرى.

    - اشترى هذا الجد قطعته من عند جزائري.

    - وجرى هذا التبادل لتحسين العلاقة نصراني مسلم باستبدال المعمر قطعته (4هكتار) وحيازته على قطعة الجزائري (6هكتار) بعقود ملكية هي:

    • عقد الجزائري من عند المدعو [س].

    • عقد الفرنسي في إطار شراكة فرنسية تضم عدة معمرين.

    الأسئلة:

    ۱- هل هذه المبادلة بين الجزائري والفرنسي شرعية؟ وهل العقد صحيح؟ وهل تصح شرعا ملكية الجزائري لأرض المسجد؟

    ۲- هل انتزاع ولي الأمر لقطعة الأرض هذه مع التعويض بدون الرضا يُعدّ غصبا للأرض؟ أم أنّه من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟

    ۳- هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟

    ٤- هل هذه المسألة خلافية؟ والإخوة المانعون والمجيزون يسعهم الخلاف أم لا؟

    بارك الله فيكم وحفظكم الله، وثبتكم على طاعته.



    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

    فبعد الاطلاع على فحوى سؤالكم المفصّل، وما يحمله من إرادة معرفة الصواب في المسألة المطروحة، فأقول-وبالله التوفيق والسداد-:

    إنّ عقود الملكية، وسائر التصرفات المالية من مبادلات أو تنازلات أو هبات وغيرها المبرمة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكفر التي يتطلب إثباتها بالتوثيقات الرسمية وخضعت لها فعلا سواء أكانت هذه الإجراءات التوثيقية وقعت في عهد الاستعمار الفرنسي المحتل أو بعد جلائه من هذه الديار تُعد صحيحة لا يعتريها فساد ولا يعترضها بطلان، ذلك لأنّ مسألة استيلاء الكفار لأموال المسلمين محل خلاف بين أهل العلم من ناحية امتلاكهم لها، فأثبت الأحناف أحقية الملك لهم(١)، ومنع الشافعية ذلك(٢)، أمّا مذهب المالكية فإنّهم يرون استيلاء الكفار لأموال المسلمين يفيد شبهة الملك لا حقيقته(٣)، هذا الخلاف لا أثر له سوى فيمن وجد ماله هل يكون أحق به من غيره أم لا؟ ولا يخفى أنّه لا جدوى من ترتيب هذا الأثر في مسألتنا هذه، لأنّ مالكها الأول قبل استيلاء الكفار على أرضه لا مطمع في معرفته هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّه لو تقرر لمثل هذه العقود حكم البطلان للزم إبطال كافة العقود والتصرفات التي أجريت في عهد الاستعمار بين المسلمين والكفار، وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، ولا شك أنّ مثل هذا الحكم يتنافى مع ما ثبت في السنة من جواز هذا التعامل وقد جرى به العمل أولا، وأنّ القضاء بالإبطال يتولد عنه الاضطراب وحصول الشغب بين الناس لعدم الاستقرار في أموالهم، الأمر الذي يسبب المشقة والحرج وذلك مدفوع بالنص.

    هذا، وإذا تقرر صحة ملكية أرضه، فينبغي أن يعلم أنّ هذه الملكية لا تنتقل من يده إلى غيره إلاّ بأحد العقدين:

    الأول: العقد الرضائي وهو الأصل في انتقال الملكية لاشتراط التراضي في العقود كركن جوهري.

    والثاني: الجبري الذي تجريه السلطة القضائية وهو على صفتين:

    -الأول: العقد الجبري الصريح كبيع مال المدين جبرا نيابة عن المالك الحقيقي لوفاء ديونه.

    -الثاني: العقد الجبري المفترض كالشفعة فتنتقل حصة الشريك إلى الشريك بمثل العوض المسمى، أو كنزع الملكية للامتلاك للصالح العام، وهو الذي تشهد له السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم.

    وفي مثل هذا العقد لا يشترط فيه رضا المالك، وإنّما يتم جبرا من السلطة القضائية عن صاحبها للضرورة، أو للمصلحة العامة كتوسيع مسجد، أو بنائه أو شق طريق أو توسيعها أو إقامة جسر ونحو ذلك، لأنّ الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، فيتحمل الضرر الأخف، ولا يرتكب الضرر الأشد.

    وتأييدا لهذا المعنى وردت جملة من القواعد، وإن اختلفت ألفاظها فهي متحدة في المفهوم والمعنى منها:

    "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام"، وقاعدة: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر"، وقاعدة: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، وقاعدة: "يختار أهون الشرين، أو أخف الضررين"، وقاعدة: "يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص"، وغيرها من القواعد.

    واللافت للنظر-بعد هذا البيان- أنّ نزع الملكية تستوجب تعويضا عادلا كشرط لجوازه وإلاّ عُدَّ غصبا وتعديا، ولمّا كان تعويض مالك الأرض بالسعر المرجعي للدولة الذي يقل عن السعر الجاري المتعامل به يتعذر على المالك شراء مثلها لنقصان التعويض عن ثمن المثل، ولولا ما أضيف له من قطع أرضية تكملة للنقصان للزم الحكم بأنّ الأرض المنزوعة لم تقابل بتعويض عادل، الأمر الذي يصيِّر نزع الأرض اعتداء وغصبا، لكن ردّه للأراضي المعروضة عليه ليس مبررا يسعه للدفع بعدم عدالة السعر المعطى، ولمّا كانت الشروط الشرعية متوفرة في نزع الملكية فلا يحتج بالغصب المجمع على تحريمه بالنصوص المتكاثرة.

    فالحاصل-إذن- أنّ نزع الملكية للمصلحة العامة المتمثلة في بناء المسجد لحاجة الناس إلى مكان عبادة يجمعهم ليس هو من الغصب في شيء، وإنّما هو عقد جبري أجرته السلطة القضائية في استملاك الأرض بسعرها العادل تحقيقا للمصلحة العامة.

    وعملا بما تقرر في القواعد العامة السابقة فإنّه ينتفي عن هذا المسجد أدنى حالة غصب وعدوان لما تقدم بيانه، لذلك لا يجوز أن يحول الشك والوهم دون إقامة الصلاة فيه إذ "اليقين لا يزول بالشك" "وإنّما يزول بيقين مثله"، ولا يجوز للقريب من المسجد أن يعدل عنه بدعوى الغصب وينتقل إلى غيره بعدما تبيّن له الهدى لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليصلّ أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطى إلى غيره"(٤).

    والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه على يوم الدين.




    --------------------------------------------------------------------------------

    ١- انظر: الأشباه والنظائر لابن مودود:(2/4/133). تبيين الحقائق للزيلعي:(3/260).

    ٢- انظر: المهذب للشيرازي:(2/243)، فتح الباري لابن حجر:(6/182).

    ٣- انظر: بداية المجتهد لابن رشد:(1/398)، القوانين الفقهية لابن جزي(151).

    ٤- أخرجه الطبراني، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع(5456)، والسلسلة الصحيحة(2200).

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 10:09 pm