في حكم الموالاة في الجمع بين الصلاتين
السـؤال:
ما حكم الموالاة في الجمع بين صلاتين، أي هل يصح أن يصلي في مكان في وقت ثمّ لا يَصِلُ بها الصلاة الأخرى إلاّ بعد مدة وفي مكان آخر ولكنه في الوقت نفسه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلا تُشترطُ الموالاةُ في الجمع بين صلاتين مُطلقًا، سواء في وقت الأولى أو في الثانية، وهو الأظهر من قَوْلَي العلماء، أي: يجوز الجمعُ وإن طال الفصلُ بينهما، ما لم يخرج وقت الأولى، وهو مذهبُ بعضِ الشافعيةِ كأبي سعيد الإصطخري وبعضِ الحنابلة وهو من اختيارات ابن تيمية(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (24/54-56))، وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ في جمع المطر، أنّه إذا صَلَّى إحداهما في بيته، وصلى الصلاة الأخرى في المسجد فلا بأس(٢- انظر: «الإنصاف» للمرداوي: (2/331)). وهذا بخلاف مذهب الجمهور الذين يرون اشتراط الموالاة بين المجموعتين في وقت الأولى، ويصليهما من غير فصل(٣- انظر: «المجموع» للنووي: (4/375)، و«حاشية العدوي مع شرح الخرشي»: (2/70)).
والصحيح أنّ الوقت مشتركٌ عند الحاجة، والتقديمُ والتوسّط ليس له حدٌّ في الشرع، وإنّما يقع بحَسَب المصلحة والحاجة، واشتراطُ الموالاةِ لا يتحقَّقُ معه معنى المصلحة والحاجة، ومراعاتُهُ يُسقِط مقصودَ الرخصة، ويؤيده حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «حَجَّ عَبْدُ الله رضي الله عنه فَأَتَيْنَا المزدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بالعَتَمَةِ أو قَرِيبًا مِن ذلِك فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثمّ صَلَّى المغرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثمّ دَعَا بِعشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثمّ أَمَرَ رَجُلاً فَأذَّن وَأَقَامَ»(٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب من أذّن وأقام لكل واحدة منها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: (3/524))
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
--------------------------------------------------------------------------------
١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (24/54-56).
٢- انظر: «الإنصاف» للمرداوي: (2/331).
٣- انظر: «المجموع» للنووي: (4/375)، و«حاشية العدوي مع شرح الخرشي»: (2/70).
٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب من أذّن وأقام لكل واحدة منها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: (3/524).
السـؤال:
ما حكم الموالاة في الجمع بين صلاتين، أي هل يصح أن يصلي في مكان في وقت ثمّ لا يَصِلُ بها الصلاة الأخرى إلاّ بعد مدة وفي مكان آخر ولكنه في الوقت نفسه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلا تُشترطُ الموالاةُ في الجمع بين صلاتين مُطلقًا، سواء في وقت الأولى أو في الثانية، وهو الأظهر من قَوْلَي العلماء، أي: يجوز الجمعُ وإن طال الفصلُ بينهما، ما لم يخرج وقت الأولى، وهو مذهبُ بعضِ الشافعيةِ كأبي سعيد الإصطخري وبعضِ الحنابلة وهو من اختيارات ابن تيمية(١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (24/54-56))، وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ في جمع المطر، أنّه إذا صَلَّى إحداهما في بيته، وصلى الصلاة الأخرى في المسجد فلا بأس(٢- انظر: «الإنصاف» للمرداوي: (2/331)). وهذا بخلاف مذهب الجمهور الذين يرون اشتراط الموالاة بين المجموعتين في وقت الأولى، ويصليهما من غير فصل(٣- انظر: «المجموع» للنووي: (4/375)، و«حاشية العدوي مع شرح الخرشي»: (2/70)).
والصحيح أنّ الوقت مشتركٌ عند الحاجة، والتقديمُ والتوسّط ليس له حدٌّ في الشرع، وإنّما يقع بحَسَب المصلحة والحاجة، واشتراطُ الموالاةِ لا يتحقَّقُ معه معنى المصلحة والحاجة، ومراعاتُهُ يُسقِط مقصودَ الرخصة، ويؤيده حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «حَجَّ عَبْدُ الله رضي الله عنه فَأَتَيْنَا المزدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بالعَتَمَةِ أو قَرِيبًا مِن ذلِك فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثمّ صَلَّى المغرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثمّ دَعَا بِعشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثمّ أَمَرَ رَجُلاً فَأذَّن وَأَقَامَ»(٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب من أذّن وأقام لكل واحدة منها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: (3/524))
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
--------------------------------------------------------------------------------
١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (24/54-56).
٢- انظر: «الإنصاف» للمرداوي: (2/331).
٣- انظر: «المجموع» للنووي: (4/375)، و«حاشية العدوي مع شرح الخرشي»: (2/70).
٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب من أذّن وأقام لكل واحدة منها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: (3/524).
الأربعاء يوليو 29, 2009 11:33 am من طرف abdelkrim
» القول المسدد في تصحيح مفاهيم خاطئة في التعدد [ج1]
الخميس يونيو 04, 2009 8:48 pm من طرف abdelkrim
» التربية في الاسلام
الأربعاء يونيو 03, 2009 11:34 am من طرف abdelkrim
» أقوال السلف في حكم القراءة في صلاة النافلة من المصحف [ج1]
الإثنين يونيو 01, 2009 5:03 pm من طرف abdelkrim
» ترجمة الشيخ فركوس حفظه الله (2)
السبت مايو 30, 2009 9:45 pm من طرف abdelkrim
» تعريف الشيخ فركوس حفظه الله (1)
السبت مايو 30, 2009 9:42 pm من طرف abdelkrim
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله نصيحة إلى أصحاب التسجيلات الإسلامية
السبت مايو 30, 2009 11:54 am من طرف abdelkrim
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
السبت مايو 30, 2009 11:52 am من طرف abdelkrim
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في كرامات الأولياء
السبت مايو 30, 2009 11:48 am من طرف abdelkrim